The whole text

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 71 of 10 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 41 of 17 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

تعدل المادة السابعة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- يبقى المصرف الذي يتم إصلاح وضعه تحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف.

- إضافة إلى الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة إلى لجنة الرقابة على المصارف بموجب أحكام أخرى في هذا القانون وبموجب قوانين أخرى، تقوم لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:

* إعداد تقييم مؤقت حول المصرف و/أو تكليف مقيم مستقل وفقاً لاحكام المادة ۱۰ لتقييم المصرف.

* إرسال تقرير الى الهيئة المصرفية العليا حول نتائج التقييم.

* إرسال توصية الى الهيئة المصرفية العليا حول ما إذا ينبغي تصفية المصرف او إصلاح وضعه واقتراح التدابير اللازمة، بما فيها أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب اعتمادها.

* متابعة تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف وإرسال تقارير دورية الى الهيئة المصرفية العليا حول التقيد وعدم التقيد بقرار إصلاح الوضع.

* إجراء تقييم لأهلية وملاءمة المساهمين الجدد والأعضاء المعينين في مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا للمصرف الذي يتم إصلاح وضعه.

* مراجعة تقارير المدير المؤقت وإرسال أي ملاحظات الى الهيئة المصرفية العليا عند الحاجة.

* إعداد خطة إصلاح الوضع لكل مصرف وإرسالها الى الهيئة المصرفية العليا.

- تصدر لجنة الرقابة على المصارف، وفق الحاجة، تعليمات ومتطلبات تقنية بهدف ضمان حسن تطبيق صلاحياتها ومسؤولياتها وفق هذا القانون.

- يحق للجنة الرقابة على المصارف الوصول الى كل المعلومات الضرورية لتطبيق عملية إصلاح وضع المصرف وممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها وفق هذا القانون.

- ترفع لجنة الرقابة على المصارف تقريراً بما تقدم الى الهيئة المصرفية العليا.

المادة 14 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/14/