Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 17/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

تعدل المادة السابعة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- يبقى المصرف الذي يتم إصلاح وضعه تحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف.

- إضافة إلى الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة إلى لجنة الرقابة على المصارف بموجب أحكام أخرى في هذا القانون وبموجب قوانين أخرى، تقوم لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:

* إعداد تقييم مؤقت حول المصرف و/أو تكليف مقيم مستقل وفقاً لاحكام المادة ۱۰ لتقييم المصرف.

* إرسال تقرير الى الهيئة المصرفية العليا حول نتائج التقييم.

* إرسال توصية الى الهيئة المصرفية العليا حول ما إذا ينبغي تصفية المصرف او إصلاح وضعه واقتراح التدابير اللازمة، بما فيها أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب اعتمادها.

* متابعة تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف وإرسال تقارير دورية الى الهيئة المصرفية العليا حول التقيد وعدم التقيد بقرار إصلاح الوضع.

* إجراء تقييم لأهلية وملاءمة المساهمين الجدد والأعضاء المعينين في مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا للمصرف الذي يتم إصلاح وضعه.

* مراجعة تقارير المدير المؤقت وإرسال أي ملاحظات الى الهيئة المصرفية العليا عند الحاجة.

* إعداد خطة إصلاح الوضع لكل مصرف وإرسالها الى الهيئة المصرفية العليا.

- تصدر لجنة الرقابة على المصارف، وفق الحاجة، تعليمات ومتطلبات تقنية بهدف ضمان حسن تطبيق صلاحياتها ومسؤولياتها وفق هذا القانون.

- يحق للجنة الرقابة على المصارف الوصول الى كل المعلومات الضرورية لتطبيق عملية إصلاح وضع المصرف وممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها وفق هذا القانون.

- ترفع لجنة الرقابة على المصارف تقريراً بما تقدم الى الهيئة المصرفية العليا.

المادة 14 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/14/