The whole text

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 71 of 10 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 41 of 17 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تعدل المادة السادسة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- يقدم كل من أعضاء الهيئة المصرفية العليا التصريح المنصوص عليه في القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع). تكون المهلة لتقديم هذا التصريح شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة للأعضاء الحاليين، وشهران من تاريخ التعيين بالنسبة للأعضاء الجدد. كما يتوجب على كل عضو، على الفور، تقديم تصريح محدث في حال طرأ أي تغيير على علاقته مع أي مصرف. تكلف الأمانة العامة للهيئة بتأمين حسن تطبيق هذه العملية.

- في حال كان لأي من أعضاء الهيئة المصرفية العليا أي نوع علاقة مباشرة أو غير مباشرة تعرضه لتضارب في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على

استقلاليته عند تأدية عمله بالنسبة لمصرف خاضع لهذا القانون، يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني وعن ممارسة حقوقه بالتصويت بهذا الخصوص. في هذه الحالة، تتخذ قرارات الهيئة بأكثرية الأعضاء المتبقين.

- تعتمد المعايير التالية في تحديد استقلالية العضو وغياب تضارب المصالح:

* أن لا يكون من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به في السنوات الخمس السابقة.

* أن لا يكون قد شغل في الخمس سنوات السابقة لتعيينه منصب عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.

* أن لا يكون مقترضاً أو لا يكون أحد من أفراد عائلته مقترضاً من المصرف أو من المؤسسات المرتبطة به

* أن لا يكون مودعاً أو لا يكون أحد من أفراد عائلته مودعاً أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به

* أن لا يكون له علاقة قربى وصولاً إلى الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.

* أي معايير أخرى قد تؤثر سلباً على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 5 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/5/