The whole text

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law No. 71 of 10 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 41 of 17 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

تعدل المادة العاشرة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي،

- تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيمين مستقلين لإجراء التقييم من ضمن لائحة مؤسسات تقييم دولية تتمتع بسمعة مهنية.

- يرتكز التقييم على معايير التقييم الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية، مع مراعاة المتطلبات والتعليمات الاحترازية الصادرة عن مصرف لبنان.

- يستكمل التقييم ضمن المهلة التي تحددها لجنة الرقابة على المصارف.

- تراعى في تعيين المقيمين المستقلين معايير الأهلية التالية:

* أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة، تحديداً لجهة معايير النزاهة والكفاءة والخبرة المهنية.

* أن يتمتعوا بالاستقلالية ولا يكون لهم مع المصرف والمؤسسات المرتبطة به أي علاقة مهنية أو شخصية قد تعرضهم لتضارب في المصالح.

- يلتزم المقيمون المستقلون وشركاؤهم في عقد الشراكة والجهات الخارجية التي يتعاقدون معها طيلة مدة مهمتهم وحتى بعد انتهائها، بأنظمة السرية المصرفية والمهنية، لصالح المصرف المعني وعملائه، وذلك في ما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها خلال القيام بمهامهم تحت طائلة القوانين المرعية الإجراء.

- يتحمل المصرف المركزي كلفة تعيين المقيّم المستقل / المقيمين المستقلين. يستوفي مصرف لبنان الكلفة من المصرف المعني.

- يرفع المقيمون المستقلون تقاريرهم إلى لجنة الرقابة على المصارف مع نسخة عنها إلى المصرف المعني، وذلك ضمن المهلة التي تحددها لجنة الرقابة على المصارف.

- يصدر مصرف لبنان بناءً على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف، تعليمات وتفاصيل ميزات واختيار وتأهيل المقيّم/ المقيمين مع وسائل وأدوات وتفاصيل التقييم المطلوبة.

المادة 8 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/8/