The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Law of 26 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. Status: repealed.

المادة 17

تعتبر مرخصة قانونا المؤسسات الخاصة للتعليم العالي القائمة في لبنان والتي تمارس عملها ممارسة فعلية قبل نشر هذا القانون شرط ان تقدم تصريحا خاصا لوزارة التربية الوطنية عن اسمها وفروعها وادارتها ومناجها والهيئة التعليمية وسائر المعلومات الاساسية اللازمة وذلك ضمن مهلة ثلاث اشهر من تاريخ هذا القانون في الجريدة الرسمية والا تصبح خاضعة لمعاملات الترخيص القانونية النافذة.

وعلى المؤسسات المذكورة المعتبرة مرخصة حكما بحكم الفقرة الاولى من هذه المادة ان تصبح عند الاقتضاء اوضاعها وفاقا لاحكام هذا القانون ضمن مهلة تحددها وزارة التربية الوطنية بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي على ان لا تتجاوز هذه المهلة السنة الواحدة.

المادة 17 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/17/