The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Law of 26 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. Status: repealed.

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون بالغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس حتى ثلاثة اشهر او احدى هاتين العقوبتين وتتناول العقوبة صاحب الترخيص واعضاء مجلس الادارة. ويجوز للمحكمة ان تقضي باقفال الؤسسة مؤقتا او نهائيا ويكون حكما معجل التنفيذ.

المادة 24 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/24/