المادة 24
مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون بالغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس حتى ثلاثة اشهر او احدى هاتين العقوبتين وتتناول العقوبة صاحب الترخيص واعضاء مجلس الادارة. ويجوز للمحكمة ان تقضي باقفال الؤسسة مؤقتا او نهائيا ويكون حكما معجل التنفيذ.