The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون بالغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس حتى ثلاثة اشهر او احدى هاتين العقوبتين وتتناول العقوبة صاحب الترخيص واعضاء مجلس الادارة. ويجوز للمحكمة ان تقضي باقفال الؤسسة مؤقتا او نهائيا ويكون حكما معجل التنفيذ.

المادة 24 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/24/