المادة 12
يجب على اي صانع قداحات ان يتخذ لقداحاته ماركة خاصة مسجلة ولا يجوز له اخراج هذه القداحات من مصنعه الابعد وسمها بمعرفة الدوائر المالية.
قانون تاريخ 04/02/1946 No repeal recorded
Article 12 of Law of 4 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.
يجب على اي صانع قداحات ان يتخذ لقداحاته ماركة خاصة مسجلة ولا يجوز له اخراج هذه القداحات من مصنعه الابعد وسمها بمعرفة الدوائر المالية.
المادة 12 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/12/