المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.
قانون Law 26/01/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن منح وسام الارزة الوطني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 26 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1946. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1937 يجوز ان يمنح وسام الارزة الوطني من اية درجة كانت لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين عندما يأتون باعمال استثنائية في خدمة لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح
Related