The whole text

قانون تاريخ 05/02/1952 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Law of 5 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

Amended 16/06/1954

(عدلت بموجب مرسوم 84 / 1959 )

كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او يستثمر ملاحة تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها, وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب . ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك, وتصادر البضاعة. وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/06/1954

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/06/1954 · Replaced by قانون تاريخ 15/06/1954, art. 2 · as the amending text publishes it

    كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او يستثمر ملاحة تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها, وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب . ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك, وتصادر البضاعة. وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم.

المادة 23 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/23/