The whole text

قانون تاريخ 31/01/1950 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 31 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني لحساب صندوقها الخاص رسوما على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء على ان لا تزيد هذه الرسوم عما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر. خمسون غرشا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.

المادة 1 من قانون تاريخ 31/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/202158/article/1/