All legislation

قانون Law 31/01/1950

Unofficial English title

Authorizing the Ministry of National Economy to collect fees on sugar and sugar products imported from abroad

Official title, in Arabic تخويل وزارة الاقتصاد الوطني استيفاء الرسوم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 31 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1950. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 79
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون تاريخ 10/01/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني لحساب صندوقها الخاص رسوما على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء على ان لا تزيد هذه الرسوم عما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر. خمسون غرشا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.

المادة 2

مادة 2: تعتبر نهائيا ملكا لصندوق وزارة الاقتصاد الوطني جميع الرسوم والجعالات المستوفاة نقدا ام عينا عن مختلف البضائع والسلع قبل تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا القانون نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

Related

More from the same year.

1950