The whole text

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 409 of 7 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

اضيفت الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة 4 الاتية:

4- تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع). تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

تحدد دقائق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 41 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/202217/article/41/