The whole text

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 In force

المادة 41

المادة 41

اضيفت الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة 4 الاتية:

4- تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع). تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

تحدد دقائق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 41 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/202217/article/41/