المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: "لا يعد اجنبيً في نظر هذا المرسوم الاشتراعي: 1- المغترب الذي هو من اصل لبناني 2- المواطن السوري.
قانون Law 05/02/1948
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 196 تاريخ 24-7-1942 المختص بتملك الاجانب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 5 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 1948. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: "لا يعد اجنبيً في نظر هذا المرسوم الاشتراعي: 1- المغترب الذي هو من اصل لبناني 2- المواطن السوري.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود
Related