All legislation

قانون Law 05/02/1948

تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 196 تاريخ 24-7-1942 المختص بتملك الاجانب

Type
قانون · Law
Date
05/02/1948
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1948, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 05/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: "لا يعد اجنبيً في نظر هذا المرسوم الاشتراعي: 1- المغترب الذي هو من اصل لبناني 2- المواطن السوري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود