المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: "لا يعد اجنبيً في نظر هذا المرسوم الاشتراعي: 1- المغترب الذي هو من اصل لبناني 2- المواطن السوري.
قانون Law 05/02/1948
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: "لا يعد اجنبيً في نظر هذا المرسوم الاشتراعي: 1- المغترب الذي هو من اصل لبناني 2- المواطن السوري.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود