المادة 5
يحق لصانع آلات النظر وبائع النظارات في حال غيابه ان يكلف احد زملائه الذين تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني من هذا القانون, للاشراف على محله او مصنعه على مسؤوليته شرط ان لا تتجاور مدة غيابه الشهرين ونصف في كل سنة.
قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 In force
يحق لصانع آلات النظر وبائع النظارات في حال غيابه ان يكلف احد زملائه الذين تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني من هذا القانون, للاشراف على محله او مصنعه على مسؤوليته شرط ان لا تتجاور مدة غيابه الشهرين ونصف في كل سنة.
المادة 5 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202317/article/5/