المادة 1
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة محضر ادوية او ان يتخذ لقب محضر ادوية الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 9 of 8 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 6 of 18 Jan 1968. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة محضر ادوية او ان يتخذ لقب محضر ادوية الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
المادة 1 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202322/article/1/