The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه:

يعتبر بمثابة تقديم خدمات لقاء عوض:

1- قيام الخاضع للضريبة بإستعمال مال مخصص لمؤسسته, سبق أن منح حق الحسم الشامل او الجزئي, وذلك لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.

2 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.

3 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الإقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمها شخص آخر خاضع للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 11 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/11/