The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

حق الحسم:

إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن اثقلت ثمن هذه العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التى يتكون منها الثمن.

يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها.

ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الأداء.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 27 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/27/