The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 27

المادة 27

حق الحسم:

إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن اثقلت ثمن هذه العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التى يتكون منها الثمن.

يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها.

ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الأداء.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 27 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/27/