المادة 27
حق الحسم:
إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن اثقلت ثمن هذه العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التى يتكون منها الثمن.
يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها.
ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الأداء.
مرسوم تطبيقي لهذه الفصل
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.