The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

حق الحسم الجزئي:

إذا أجرى الخاضع للضريبة, بمناسبة تسليم اموال أو تقديم خدمات, عمليات يمنح قسم منها فقط حق. الحسم, يحق له ان يحسم جزءا من الضريبة يتناسب مع هذا القسم.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 31 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/31/