The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.

يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة شهر، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على أن لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

يحق للمصدرين ان يقدموا، بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة شهر، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على أن لايقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك وضمن مهلة شهر من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف أو لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

إذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة الستة على أن لا يزيد ذلك المعدل عن ٩٪ / 9% سنويا بعد انقضاء اربعة أشهر على تقديم الطلب أو سبعة أشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004, until 07/11/2017 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 22

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلادية, طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ

  3. Version 3.0 · from 07/11/2017, until 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 51 · as the amending text publishes it

    اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.

    يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

    على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

    تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

    اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

  4. Version 4.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 31 · as the amending text publishes it

    إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.

    يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة شهر، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على أن لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

    يحق للمصدرين ان يقدموا، بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة شهر، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على أن لايقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

    يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك وضمن مهلة شهر من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

    على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

    تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف أو لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

    إذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة الستة على أن لا يزيد ذلك المعدل عن ٩٪9% سنويا بعد انقضاء اربعة أشهر على تقديم الطلب أو سبعة أشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

المادة 30 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/30/