The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

سر المهنة:

يلزم بسر المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة /579/ من قانون العقوبات, كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته أو إختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة او جبايتها او في درس الإعتراضات المقدمة بشأنها.

لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الإدارة أو لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق أو الجباية اعمالها الإدارية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 44 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/44/