المادة 44
سر المهنة:
يلزم بسر المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة /579/ من قانون العقوبات, كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته أو إختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة او جبايتها او في درس الإعتراضات المقدمة بشأنها.
لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الإدارة أو لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق أو الجباية اعمالها الإدارية.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة