The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 44

المادة 44

سر المهنة:

يلزم بسر المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة /579/ من قانون العقوبات, كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته أو إختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة او جبايتها او في درس الإعتراضات المقدمة بشأنها.

لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الإدارة أو لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق أو الجباية اعمالها الإدارية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 44 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/44/