The whole text

قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 377 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

"يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.

المادة 3 من قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203158/article/3/