المادة 3
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المصحح بالقانون رقم 241 تاريخ 7/8/2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.