The whole text

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 384 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

لا يستفيد المكلف الذي أختار التسوية من أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك عن السنوات التي تناولتها التسوية. وتبعاً لذلك يلغى تدوير الخسائر الى السنوات اللاحقة، وإذا ترتبت أية ضريبة نتيجة لهذا الإلغاء في السنوات اللاحقة للسنوات التي تطالها التسوية، يتوجب على المكلف التصريح ودفع الضريبة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التسوية.

المادة 13 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203163/article/13/