المادة 13
لا يستفيد المكلف الذي أختار التسوية من أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك عن السنوات التي تناولتها التسوية. وتبعاً لذلك يلغى تدوير الخسائر الى السنوات اللاحقة، وإذا ترتبت أية ضريبة نتيجة لهذا الإلغاء في السنوات اللاحقة للسنوات التي تطالها التسوية، يتوجب على المكلف التصريح ودفع الضريبة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التسوية.