The whole text

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 384 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يستثنى من أحكام التسوية:

1 ـ الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) ومكاتب التمثيل.

2 ـ الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة من ضريبة الدخل ـ الباب الأول ـ(أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة بهم.

3 ـ الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات مؤقتة أو استثنائية من الضريبة المذكورة، وذلك عن السنوات التي تعود لها هذه الإعفاءات إذا كانت واقعة ضمن الفترة الزمنية للتسوية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203163/article/4/