المادة 4
يستثنى من أحكام التسوية:
1 ـ الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) ومكاتب التمثيل.
2 ـ الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة من ضريبة الدخل ـ الباب الأول ـ(أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة بهم.
3 ـ الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات مؤقتة أو استثنائية من الضريبة المذكورة، وذلك عن السنوات التي تعود لها هذه الإعفاءات إذا كانت واقعة ضمن الفترة الزمنية للتسوية المنصوص عليها في هذا القانون.