The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Law No. 154 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 63 of 31 Dec 1999. Status: repealed.

المادة 10

لكل متضرر ان يقدم شكوى خطية موقعة منه للنيابة العامة او مباشرة لقاضي التحقيق الاول في بيروت.

على الشاكي ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

للنائب العام ان يدعي مباشرة امام قاضي التحقيق في بيروت على ان يضم الى ادعائه المستندات التي كونت قناعته.

المادة 10 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/10/