The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

لكل متضرر ان يقدم شكوى خطية موقعة منه للنيابة العامة او مباشرة لقاضي التحقيق الاول في بيروت.

على الشاكي ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

للنائب العام ان يدعي مباشرة امام قاضي التحقيق في بيروت على ان يضم الى ادعائه المستندات التي كونت قناعته.

المادة 10 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/10/