المادة 10
لكل متضرر ان يقدم شكوى خطية موقعة منه للنيابة العامة او مباشرة لقاضي التحقيق الاول في بيروت.
على الشاكي ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
للنائب العام ان يدعي مباشرة امام قاضي التحقيق في بيروت على ان يضم الى ادعائه المستندات التي كونت قناعته.