المادة 4
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
قانون تاريخ 23/12/1959 No repeal recorded
Article 4 of Law of 23 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 68 of 28 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
المادة 4 من قانون تاريخ 23/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203710/article/4/