The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 487 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يحظر على طبيب الاسنان:

أ ـ القيام بأي عمل يجني منه منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة لأي مريض كان.

ب ـ تقديم حسم نقدي أو عيني إلى المريض أو تخفيض بدل الاتعاب بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الادنى لتعرفة الاعمال الطبية المحددة لدى نقابة اطباء الاسنان.

ج ـ تبادل مبالغ مالية أو تقاسمها بين الاطباء الاسنان أو مع طرف ثالث.

د ـ دفع عمولة لأي شخص كان.

المادة 17 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/17/