المادة 17
يحظر على طبيب الاسنان:
أ ـ القيام بأي عمل يجني منه منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة لأي مريض كان.
ب ـ تقديم حسم نقدي أو عيني إلى المريض أو تخفيض بدل الاتعاب بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الادنى لتعرفة الاعمال الطبية المحددة لدى نقابة اطباء الاسنان.
ج ـ تبادل مبالغ مالية أو تقاسمها بين الاطباء الاسنان أو مع طرف ثالث.
د ـ دفع عمولة لأي شخص كان.