The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 17

المادة 17

يحظر على طبيب الاسنان:

أ ـ القيام بأي عمل يجني منه منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة لأي مريض كان.

ب ـ تقديم حسم نقدي أو عيني إلى المريض أو تخفيض بدل الاتعاب بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الادنى لتعرفة الاعمال الطبية المحددة لدى نقابة اطباء الاسنان.

ج ـ تبادل مبالغ مالية أو تقاسمها بين الاطباء الاسنان أو مع طرف ثالث.

د ـ دفع عمولة لأي شخص كان.

المادة 17 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/17/