The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 487 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

باستثناء الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرين, على طبيب الاسنان الذي يعمل في مستشفى يطبق فيه نظام المعاينة الداخلية, اعلام الممثل الشرعي للمريض في حال وجود علة خطيرة. وعليه القبول باستشارة الطبيب الذي يختاره المريض أو ممثله الشرعي, أو استشارته متى دعت الحاجة.

المادة 30 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/30/