The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 30

المادة 30

باستثناء الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرين, على طبيب الاسنان الذي يعمل في مستشفى يطبق فيه نظام المعاينة الداخلية, اعلام الممثل الشرعي للمريض في حال وجود علة خطيرة. وعليه القبول باستشارة الطبيب الذي يختاره المريض أو ممثله الشرعي, أو استشارته متى دعت الحاجة.

المادة 30 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/30/