المادة 9
لا يجوز لطبيب الاسنان ان يتخلى عن مرضاه في حال قيام خطر عام ما لم يصدر قرار رسمي عن السلطات المختصة.
قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 487 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لطبيب الاسنان ان يتخلى عن مرضاه في حال قيام خطر عام ما لم يصدر قرار رسمي عن السلطات المختصة.
المادة 9 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/9/