المادة 9
لا يجوز لطبيب الاسنان ان يتخلى عن مرضاه في حال قيام خطر عام ما لم يصدر قرار رسمي عن السلطات المختصة.
قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force
لا يجوز لطبيب الاسنان ان يتخلى عن مرضاه في حال قيام خطر عام ما لم يصدر قرار رسمي عن السلطات المختصة.
المادة 9 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/9/