The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 484 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

لا يحق لطبيب اسنان ان يمارس مهنة طب الاسنان في جميع الأراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين, وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.

لا يجوز التسجيل في اكثر من جدول واحد لنقابة واحدة.

يتواجد طبيب الاسنان حكما في العيادة اثناء العمل فيها.

المادة 3 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/3/