The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 484 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

كل عضو من اعضاء نقابة اطباء الاسنان يخالف واجبات مهنته أو يعرض نفسه لما يمس كرامته أو شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق عليه احدى العقوبات الآتية:

1 ـ التنبيه.

2 ـ اللوم.

3 ـ التوقيف المؤقت عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4 - المنع عن ممارسة المهنة نهائيا.

يمنع طبيب الاسنان المعاقب بالتوقيف النهائي أو المؤقت عن ممارسة المهنة فتقفل عيادته طوال مدة عقوبته.

المادة 37 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/37/