المادة 36
يحيل النقيب المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بعد التحقيق فيها:
1 ـ بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو احد المتضررين من اطباء الاسنان أو غيرهم.
2 ـ بناء على طلب النقيب.
3 ـ بناء على طلب طبيب اسنان يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة.
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 36 of Law No. 484 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
يحيل النقيب المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بعد التحقيق فيها:
1 ـ بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو احد المتضررين من اطباء الاسنان أو غيرهم.
2 ـ بناء على طلب النقيب.
3 ـ بناء على طلب طبيب اسنان يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة.
المادة 36 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/36/