المادة 39
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بأغلبية اعضائه في خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة مراجعة الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف.
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded
Article 39 of Law No. 484 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بأغلبية اعضائه في خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة مراجعة الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف.
المادة 39 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/39/