All legislation

قانون Law No. 39 11/02/1991

Unofficial English title

Containing exceptional provisions concerning candidates for the 1988 and 1989 examinations for the Lebanese Baccalaureate certificate, secondary education, second part, and for the Technical Baccalaureate certificate, second part (old curriculum) and Technical Baccalaureate (new curriculum), and for the Technical Excellence certificate

Official title, in Arabic يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عامي 1988 و1989 لشهادة البكالوريا اللبنانية - التعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 39 of 11 Feb 1991. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 1991. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
39
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 78/79
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمح لحملة وثائق الترشيح لامتحانات عامي 1988 و1989 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج شرط استيفائهم سائر شروط الدخول التي تطبقها هذه المؤسسات .

المادة 2

يسمح لحاملي وثائق الترشيح المذكورين في المادة الاولى اعادة التقدم للتعليم بالتعاقد وللتعيين في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي يوجبها هذاالتعيين. ولا يطبق عليهم شرط حيازة هذه الشهادة للحصول على اذن ممارسة المهن التي تفرض انظمتها ذلك.

المادة 3

تعتمد وبصورة استثنائية افادات الترشيح لامتحانات عام 1985 لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني من اجل منح اجازة ممارسة المهنة التي يفرض نظامها ذلك.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

Related

More from the same year.

1991