All legislation

قانون Law No. 39 11/02/1991

يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عامي 1988 و1989 لشهادة البكالوريا اللبنانية - التعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني.

Type
قانون · Law
Number
39
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 78/79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمح لحملة وثائق الترشيح لامتحانات عامي 1988 و1989 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج شرط استيفائهم سائر شروط الدخول التي تطبقها هذه المؤسسات .

المادة 2

يسمح لحاملي وثائق الترشيح المذكورين في المادة الاولى اعادة التقدم للتعليم بالتعاقد وللتعيين في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي يوجبها هذاالتعيين. ولا يطبق عليهم شرط حيازة هذه الشهادة للحصول على اذن ممارسة المهن التي تفرض انظمتها ذلك.

المادة 3

تعتمد وبصورة استثنائية افادات الترشيح لامتحانات عام 1985 لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني من اجل منح اجازة ممارسة المهنة التي يفرض نظامها ذلك.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي