المواد
يسمح لحملة وثائق الترشيح لامتحانات عامي 1988 و1989 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج شرط استيفائهم سائر شروط الدخول التي تطبقها هذه المؤسسات .
يسمح لحاملي وثائق الترشيح المذكورين في المادة الاولى اعادة التقدم للتعليم بالتعاقد وللتعيين في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي يوجبها هذاالتعيين. ولا يطبق عليهم شرط حيازة هذه الشهادة للحصول على اذن ممارسة المهن التي تفرض انظمتها ذلك.
تعتمد وبصورة استثنائية افادات الترشيح لامتحانات عام 1985 لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني من اجل منح اجازة ممارسة المهنة التي يفرض نظامها ذلك.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي