The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 490 of 15 Feb 1996. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تضاف الى المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:

- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند.

- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التأشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

المادة 30 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/30/