The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 In force

المادة 30

المادة 30

تضاف الى المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:

- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند.

- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التأشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

المادة 30 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/30/