المادة 1
يشترط لممارسة الطب البيطري في لبنان ان يكون الطبيب لبنانيا حاملا شهادة الطب البيطري من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يستحصل على ترخيص من وزارة الزراعة.
قانون تاريخ 10/02/1948 No repeal recorded
Article 1 of Law of 10 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1948. No repeal recorded in our sources.
يشترط لممارسة الطب البيطري في لبنان ان يكون الطبيب لبنانيا حاملا شهادة الطب البيطري من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يستحصل على ترخيص من وزارة الزراعة.
المادة 1 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204183/article/1/