The whole text

قانون تاريخ 10/02/1948 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 10 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

لا يحق للطبيب البيطري الاجنبي ان يمارس مهنته في لبنان الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية.

1- ان يكون صاحب الشهادة من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.

2- ان تجيز بلاده للاطباء البيطريين اللبنانيين ممارسة مهنتهم في اراضيها.

3- ان ينال ترخيصا بالممارسة من وزارة الزراعة

المادة 2 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204183/article/2/